السيد علي الطباطبائي

242

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

بأحدهما وضربته في أصل الفريضة ، كثلاثة إخوة لام وثلاثة لأب أصل الفريضة ثلاثة ، لكلالة الأم واحد ينكسر على عددهم ، ولكلالة الأب اثنان كذلك ، والنسبة بين الفريقين تساو ، تضرب أحدهما وهو ثلاثة في أصل الفريضة مثلها تبلغ تسعة ، منها تصح المسألة . وان تداخلت اجتزأت بالأكثر وضربته في أصل الفريضة ، كالمثال مع جعل كلالة الأب تسعة ، والنسبة بينها وبين الثلاثة تداخل ، تجتزئ بالتسعة تضربها في ثلاثة أصل الفريضة ، تبلغ سبعا وعشرين منها تصح المسألة . وان توافقت ضربت وفاق أحدهما في مجموع الأخر ، ثم المجتمع في أصل الفريضة ، كأربع زوجات مع ستة أولاد فريضتهم ثمانية ، واحد للزوجات وسبعة للأولاد تنكسر على الفريقين ، ولا وفق بين نصيبهما وبين عددهما توافق بالنصف ، فتضرب اثنين في ستة ، ثم المرتفع في ثمانية ، تبلغ ستة وتسعين منها تصح المسألة . وان تباينت ضربت أحدهما في الأخر ، ثم المرتفع في أصل الفريضة ، كزوجتين وخمسة إخوة لام وسبعة لأب الفريضة اثنا عشر ، للزوجتين ثلاثة ، وللكلالة الأولى أربعة وللثانية خمسة ، ولا وفق بين نصيب كل عدده ، والاعداد أيضا متباينة ، فتضرب أيهما شئت في الأخر ، ثم المرتفع في الباقي ، ثم المجتمع في أصل الفريضة ، تبلغ ثمانمائة وأربعين ، منها تصح المسألة . وان كان الثالث رددت العدد الموافق لنصيبه إلى جزء وفقه ، ثم نسبت الوفق إلى العدد الأخر الغير الموافق لنصيبه واعتبرت النسبة بينهما . فان تماثلت اجتزأت بأحدهما فضربته في أصل الفريضة ، كزوجتين وستة إخوة لأب فريضتهم أربعة تنكسر على الفريقين ، للزوجتين واحد تباين عددهما ، وللإخوة ثلاثة توافق عددهم بالثلث اثنين ترد عددهم إليهما ، والنسبة بينهما وبين